مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التكفل التربوي
المادة 57
يخضع كل تغيير لنشاطات المؤسسة الخاصة في برامجها أو مناهجها أو مستخدميها أو هياكلها للموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م