مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التكفل التربوي
المادة 56
يجب أن تكون العطل المدرسية الممنوحة للأطفال المعوقين ذهنيا في المؤسسات الخاصة مطابقة للرزنامة التي يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني في المؤسسات العمومية المماثلة.