مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 43
يعيّن مديرُ المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
وفي حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.