مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 42
يتشكل المجلس النفسي البيداغوجي من :
– مدير المؤسسة، رئيسا،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– مربييْن (2) متخصّصيْن من المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.