الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 41
تزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي بيداغوجي، يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في المسائل المرتبطة بالمناهج والبرامج والنشاطات البيداغوجية وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين والبت فيها. كما يكلف بضمان متابعة الأطفال المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والتربوي والتكوين.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– البتّ في قبول الأطفال المعوقين ذهنيا بناء على ملف طبي وإداري،
– دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– المصادقة على مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
– متابعة نشاطات الملاحظة وتوجيه الأطفال المعوقين ذهنيا المستقبلين،
– تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.