مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 3
تلتزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج المعدة من قبل وزارة التضامن الوطني، والحجم الساعي والتوقيت الرّسمي المعمول به في المؤسسات العمومية المماثلة، كما يمكن المؤسسة الخاصة أن تقدم نشاطات اختيارية بترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
وتلتزم المؤسسة الخاصة القيام بالتقييم المستمر لقدرات الأطفال المستقبلين، وإعلام الأولياء بذلك بانتظام.