مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تضمن المؤسسات الخاصة مهام التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا و/أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تستلزم تكفلا تربويًا ونفسيا خاصا.
ويمكن المؤسسات الخاصة أيضا التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد في فضاءات مخصصة لهذا الغرض.