مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 38
يجب على المُؤسِّس أن يُبلّغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
وفي حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من السلك البيداغوجي يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.