الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 30
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن أمام الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ القرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي