الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 20
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، من :
– ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة،
– ممثل عن مديرية التجارة،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية،
– ممثل عن مديرية التربية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– ممثل عن مديرية الصحة والسكان،
– مدير مؤسسة عمومية متخصصة في استقبال الأطفال المعوقين ذهنيا،
– المكلف بمصلحة المؤسسات المتخصصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– ممثل عن المجلس الشعبي البلدي للبلدية موقع إنشاء المؤسسة الخاصة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.