مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 18
تفحص مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف الإداري والتقني المصحوب بدفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو تكملة الملف.