الفصل الثاني — مهام المؤسسات الخاصة
المادة 11
تكلف المؤسسات الخاصة بضمان التربية والتعليم المتخصصين وكذا التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا، وفقا للبرامج والمناهج التي تحددها الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة الخاصة،
– ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي لتحصيل المعارف،
– ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التكييف الوظيفي والمتابعة النفسية وإعادة التربية المتعلقة بتصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل المعوق ذهنيا ومحيطه،
– تشجيع التفتح وتنمية القدرات الفكرية والعاطفية والجسدية وكذا الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل المعوق ذهنيا،
– تنمية شخصية الطفل المعوق ذهنيا وحس الاتصال لديه وإدماجه اجتماعيا،
– ضمان المرافقة العائلية للطفل المعوق ذهنيا،
– تطبيق برامج التربية البدنية والرياضة المكيفة،
– تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية وتسلية ملائمة تجاه الأطفال المعوقين ذهنيا،
– تشجيع إدماج الأطفال المعوقين ذهنيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني.