المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة تسوية الديون المستحقة على الدولة 50.000.000 المجموع : ........................................... 50.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة احتياطي لنفقات غير متوقعة 50.000.000 المجموع : ........................................... 50.000.000