الفصل الثاني — شروط استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 9
يتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد ما يأتي :
– خلال مرحلة الإنجاز : يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية،
– خلال مرحلة الاستغلال : تسديد نسبة مائوية من رقم الأعمال، تتراوح هذه النسبة بين %1 إلى %8 على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.