الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 7
تتولى اللجنة الولائية لفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، القيام على الخصوص في مرحلة التقييم الأولي، بما يأتي :
– إثبات صحة تسجيل العروض في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه،
– إعداد قائمة المستثمرين المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول العروض،
– فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين للاستثمار،
– إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
– إعداد محضر فتح العروض،
– تقييم وتحليل العروض تقنيا وماليا.
لا تعتد اللجنة بالعروض غير المطابقة وغير المناسبة. 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م