الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 4
يُشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي مرشح للاستفادة من المنح عن طريق التراضي، أن يثبت موطنا أكيدا ويسرا على الوفاء ماليا ويتمتع بحقوقه المدنية.
• يتعين على المستثمر تقديم ملف يتكون من الوثائق الآتية :
1 - تعهد، وفق النموذج المرفق،
2 - وصل سحب دفتر الشروط،
3 - نسخة من بطاقة الهوية،
4 - دفتر الشروط موقّع ومؤشر عليه من طرف المستثمر،
5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
6 - نسخة من السجل التجاري أو الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤهله لممارسة النشاط،
7 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة، حسب الحالة،
8 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، حسب الحالة،
9 - نسخة من رقم التعريف الجبائي، حسب الحالة،
10 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود، حسب الحالة،
11 - تصريح يبين مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز ...إلخ)، حسب الحالة. 29 غشت سنة 2018 م يمكن طلب أي وثيقة أخرى تودع في الملف.
تستثنى فئة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، المرشحين للاستفادة من المنح بالتراضي، لإنجاز مشاريع استثمارية مصغرة، من شرط اليسر على الوفاء، لكن شريطة تقديم المساهمة المالية كضمان.
• يتعيّن على المترشح تقديم دراسة جدوى تقنية اقتصادية، يثبت فيها مردودية المشروع وأهميته للأوقاف.
تتضمن هذه الدراسة على الخصوص، ما يأتي :
1 - بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأولي،
2 - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل (الهندسة المالية للمشروع )،
3 - تقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع،
4 - تحديد مدة إنجاز المشروع وجدول زمني يبيّن مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز.
يطلب، حسب الحالة، التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية الوقفية المحمية.