الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 23
في حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، في :
– إما مواصلة الإنجاز و/ أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية،
– وإما فسخ العقد.
وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض.
أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة، بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م تعهد ( المنح عن طريق التراضي ) أنا الممضي أسفله.....................................................
المولود في ................................. ب : ....................................
الساكن ب : ............................................................................. ...............................................................................................
بلدية : .................................... ولاية : ................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .............................................
صادرة عن : ..........................................................................
في : ............................................................................. أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بمنح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري عن طريق التراضي، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه.
مراسيم