مرسوم تنفيذي رقم 18-213
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 21
يعد المستثمر مخلاّ بالتزاماته التعاقدية، إذا أقدم على ما يأتي :
– عدم التقيد بالبنود وبالشروط المحددة في دفتر الشروط وعقد الاستغلال، لاسيما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها،
– التأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع، دون مبرر مقبول،
– التأخر عن دفع المستحقات المالية الثابتة في العقد،
– إهمال المشروع، جزئيا أو كليا،
– سوء تسيير الاستثمار.