الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 20
يجب على المستثمر الالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية.
وبهذه الصفة، يتقيد بما يأتي :
– عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها، إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف،
– دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد،
– تحمل كل المصاريف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة مدة الاستثمار،
– تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به،
– تسليم المشروع الاستثماري، عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في التجديد.