الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 16
يلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد ب....................................................................
تمدّد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد.
وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض.