الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 13
تحدث على مستوى كل ولاية لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– فتح العروض المقدّمة من قبل المترشحين للاستثمار،
– دراسة العروض المقدمة وتقييمها، على مرحلتين:
الانتقاء الأولي والانتقاء النهائي، 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
– انتقاء أحسن عرض تقني ومالي لفائدة الأوقاف، على أساس المعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار، مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية.