الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 10
يبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ( تحدد مدة العقد حسب حجم الاستثمار وأهميته).
ويتم تجديد العقد ضمنيا لفائدة المستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه، إلاّ إذا عبر عن رغبته في عدم التجديد كتابيا سنة قبل انتهاء مدة العقد.
يمكن، بمناسبة تجديد العقد، مراجعة بنوده، لا سيما الأحكام المالية منها تحقيقا لمصلحة الوقف.