مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة 5
من أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، يتعيّن على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم لمصالح الجمارك، زيادة على البرنامج التقديري السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي سلّمتها إياه المصالح الجبائية لهذا الغرض.