مرسوم تنفيذي رقم 18-212
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي.