مرسوم تنفيذي رقم 18-201
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر: يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون منهم مستشار قانوني".