مرسوم تنفيذي رقم 18-200
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 3
تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.