مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الخامس — العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام
المادة 86
يمكن مستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة :
– إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له،
– عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،
– المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه،
– سوء استغلال المرفق العام.
وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع.