الفصل الرابع — رقابة تفويضات المرفق العام › القسم الأول — الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام
المادة 79
تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام من :
– بعنوان الولاية :
– ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا،
– ممثلين (2) عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية.
– بعنوان البلدية :
– ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– ممثلين (2) عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المجلس الشعبي البلدي،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية.
تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.