الفصل الرابع — رقابة تفويضات المرفق العام › القسم الأول — الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام
المادة 77
تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بما يأتي :
أ - عند فتح العروض :
– التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص،
– القيام بفتح الأظرفة،
– إعداد القائمة الاسمية للمترشحين أو المترشحين الذين تمّ انتقاؤهم، حسب الحالة، وتاريخ وصول الأظرفة،
– إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كلّ الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة.
ب - عند فحص ملفات التعهد :
– دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط،
– إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة المفوضة.
ج - عند فحص العروض :
– دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا،
– إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط،
– إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة،
– دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة،لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء.
د- عند المفاوضات :
– دعوة المترشح أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة،
– التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة 48 أعلاه،
– إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض،
– تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا،
– اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض.