مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم السابع — التسوية الودية للنزاعات
المادة 73
يمكن إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة أو من قبل المفوض له.
يرسل الشاكي إلى اللجنة تقريرا مفصلا عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يحدد سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المخولة.