مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الخامس — انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها
المادة 66
تحول ممتلكات المرفق العام المعني إلى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض.
إذا لم يتفق الطرفان على الجرد، يتم تعيين خبير، باتفاق الطرفين، للقيام بالجرد.
يجب أن تحدد اتفاقية التفويض الإجراءات الواجب اتباعها، إذا تبيّن أن الممتلكات المعنية قد لحقت بها أضرار.