الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الخامس — انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها
المادة 62
يمكن أن تفرض السلطة المفوضة غرامات على المفوض له، إذا تبيّن أنه قد أخل بالتزاماته، وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
غير أنه، وقبل اللجوء إلى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين (2) للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة.
وبانقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. وفي حالة ما إذا استمر المفوض له في الإخلال بالتزاماته، يمكن السلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.