مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — الملحق
المادة 58
يمكن السلطة المفوضة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق، مع مراعاة أحكام المادة 59 أدناه.
ولا يمكن إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية.