الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثاني — أشكال تفويض المرفق العام
المادة 53
الامتياز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إمّا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط استغلال المرفق العام.
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة. ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام. 5 غشت سنة 2018 م لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين
(30) سنة.
ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد أربع (4) سنوات، كحد أقصى.