الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 48
يجب أن تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم.
ويجب أن تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :
– تعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم،
– موضوع التفويض بدقة،
– صيغة الإبرام،
– شكل التفويض،
– شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا آليات تحيينه ومراجعته،
– شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء،
– مدة التفويض،
– الاختصاص الإقليمي للمرفق العام،
– حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له،
– جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء،
– إنجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،
– البنود المتعلقة باستغلال منشآت وممتلكات المرفق العام،
– البنود المتعلقة بصيانة منشآت وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،
– الضمانات،
– حالات دفع التعويضات وآليات حسابها،
– التأمينات،
– الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام،
– التكفل بالمصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض،
– تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة،
– شروط المناولة، عند الاقتضاء،
– البند المتعلق باستعمال اليد العاملة،
– كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض،
– كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة،
– كيفيات حل النزاعات،
– الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع،
– العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها،
– الرقابة البعدية وإعداد حصائل وتقارير دورية،
– حالات الفسخ،
– إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام.