الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 42
يمكن أي مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في المادة 78 من هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض.
تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق به في أجل لا يتعدى عشرين
(20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها الطعن.
وتبلّغ اللجنة قرارها المعلل إلى السلطة المفوضة وصاحب الطعن.