مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 30
يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– تصريح بالنزاهة،
– القانون الأساسي للشركة،
– مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر،
– كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط.