الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 28
يجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، عبر فسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد من المتنافسين.
إذا صادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإنّه يتم تمديده إلى يوم العمل الموالي.
يمكن تمديد المدة المحددة لإيداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من أحد المترشحين.
يخضع تاريخ إيداع العروض في حالة تمديده إلى قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.