الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 27
يجب أن يتضمن إعلان الطلب على المنافسة البيانات الآتية :
– تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد،
– صيغة الطلب على المنافسة،
– موضوع وشكل تفويض المرفق العام،
– المدة القصوى للتفويض،
– شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،
– قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح،
– آخر أجل لتقديم ملف الترشح،
– مكان إيداع ملف الترشح،
– مكان سحب دفتر الشروط،
– دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة،
– كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب عليه عبارة (لا يفتح إلاّ من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض).
يجب أن يشير إعلان الطلب على المنافسة، إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الملفات وساعة فتح الأظرفة.