مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 26
بغض النظر عن أحكام المادة 25 أعلاه، يمكن إعفاء بعض المرافق العمومية، نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطاتها، من إجبارية الإشهار في الجرائد، شريطة ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى.
ومهما يكن من أمر، فإنّه يتعيّن على السلطة المفوضة أن تعلل لجوءها لهذا الإجراء.