الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 21
تعتبر حالات استعجالية، الحالات الآتية :
– عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ،
– استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له،
– رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال.
ويتعيّن على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م