مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 20
يتم اللجوء إلى التراضي البسيط :
– إما في حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلاّ لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية،
– وإمّا في الحالات الاستعجالية.