مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 18
التراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية.