الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 13
يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب أن توضح كيفيات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها.
ويشمل دفتر الشروط جزءين :
– الجزء الأول : وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، يتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط تأهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها.
ويحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
٭ القدرات المهنية : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، ٭ القدرات التقنية : وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، ٭ القدرات المالية : وهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية.
– الجزء الثاني : وعنوانه "دفتر العروض" ويتضمن :
البنود الإدارية والتقنية : تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض.
البنود المالية : التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة السلطة المفوضة أو ذلك الذي يدفعه، عند الاقتضاء، مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض.
يجب أن تحدد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه.