الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام › القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 12
يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين :
المرحلة الأولى : تتمثل في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح. ويجب أن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الأول من دفتر الشروط، وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، في لوح الإعلان عن العروض.
المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى، إلى سحب دفتر الشروط.