مرسوم تنفيذي رقم 18-196 · ج.ر عدد 45 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7

الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة

المادة 8

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.