الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 8
زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتوفر الثانوية المتخصصة خصوصا على ما يأتي:
مخابر اللغات الأجنبية
- فضاء للبحث التربوي 25 يوليو سنة 2018 . م
- مركز للتوثيق والإعلام المتخصص،
- غرف فردية للنظام الداخلي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)