مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تفتح أقسام متخصصة، عند الحاجة، في الثانويات، للتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
تفتح الأقسام المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتغلق وفق الشكل نفسه.