الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يقصد بالثانوية المتخصصة، في مفهوم أحكام هذا المرسوم المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تضمن تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا موجها إلى التلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي