مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الخامس — تأطير الثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 22
تتوفر الثانوية المتخصصة على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.