مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 21
تضمن البرامج التعليمية المتخصصة لطور التعليم الثانوي، التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تعليما نوعيا لتلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)